عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء قيل لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما هي دعاء ومسألة فقد تجوز ان تدعو الله تعالى وتسئله على اي حال كنت وانما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
4251 (4) يب 312 محمد بن يعقوب عن كا 49 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن فقيه 33 - يونس - 1 - بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنازة - 2 - أصلي - 3 - عليها على غير وضوء فقال نعم انما - 4 - هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك (على غير وضوء - يب كا) فقيه 33 - وفي خبر آخر يتيمم ان أحب.
4252 (5) كا 49 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي.
4253 (6) الدعائم 282 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء قال يتيمم ويصلي عليها إذا خاف ان يفوته.
4254 (7) يب 312 - محمد بن يعقوب عن كا 49 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء - 5 - (كيف يصنع - كا) قال يضرب بيديه - 6 - على حائط لبن فيتيمم (به خ كا) 4255 (7) يب 312 - محمد بن يعقوب عن كا 49 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي - 7 - الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن