مسلم في بئر قوله عليه السلام وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وفي رواية الدعائم (12) من باب (6) جواز البكاء على الميت من أبواب التعزية قوله عليه السلام لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله امرني رسول الله صلى الله عليه وآله فغسلته وفي رواية الراوندي (1) من باب (1) ان أحوال الحج كأحوال الموت من أبواب مقدمات الحج قوله والاغتسال للاحرام كغسل الميت.
وفي رواية أبي بصير من باب الأقضية المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب موازين الحكم قوله عليه السلام اي يوم مات ومن غسله وأين غسله.
(3) باب ان المحرم إذا مات فهو كالمحل يغسل ويكفن ويغطي وجهه الا انه لا يقرب كافورا ولا طيبا 3671 (1) يب 94 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال (بالمحل - خ ل) غير أنه لا يقرب (لا يقربه - يب 556) طيبا يب 556 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد عن أبي جعفر (ع) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به وذكر مثله.
3672 (2) كا 266 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في المحرم يموت قال يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب.
3673 (3) كا 266 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى يب 94 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المحرم يموت قال يغتسل ويكفن بالثياب (كلها ويغطى وجهه - يب) يصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب.