3674 (4) فقه الرضا عليه السلام 18 - وإذا كان الميت محرما غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال الا انه لا يقرب اليه كافور.
3675 (5) وفيه 20 - عن أبيه عليه السلام قال إذا مات المحرم فليغسل وليكفن كما يغسل الحلال غير أنه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا يغطي وجهه.
3676 (6) يب 556 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فحدثني - 1 - ان عبد الرحمن بن الحسن (بن علي - يب 556) مات بالأبواء مع الحسين (بن علي عليه السلام يب 556) وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع - 2 - بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال وذلك (كان - يب 94) في كتاب علي عليه السلام يب 94 - سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله.
3677 (7) كا 266 - محمد بن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال توفى عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء (بالايواء - خ) وهو محرم ومعه الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال هكذا في كتاب علي عليه السلام.
3678 (8) يب 94 - علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين ابن علي وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.
3679 (9) ك 125 ج 2 - بعض نسخ الرضوي أبي عليه السلام قال إن