____________________
وجهان: أحدهما الثبوت، لأن شهادة الذميين إذا ثبت بها مع تعذر غيرهما فالمسلم والذمي أولى.
وأقربهما عند المصنف العدم، لأن قبول شهادة الذمي على خلاف الأصل، والنص إنما ورد في الذميين حيث لا يوجد المسلم، فيقتصر على مورده. ولأن شهادة المسلم يمكن ضم اليمين إليها فتكمل الحجة، فلا حاجة إلى شهادة الذمي، وما قربه المصنف أقرب.
فرع: لو لم يعلم الموصى له بالوصية فلم يمكنه الحلف، فهل تقبل شهادة الذمي مع المسلم هنا؟ الظاهر العدم، اقتصارا فيما خالف أصول المذهب على مورد النص.
قوله: (ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء وإن كثرن، ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر، أقربه عدم القبول).
لا خلاف بين الأصحاب في أن الوصية بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا بشاهد عدل ويمين، بل بشهادة عدلين مسلمين.
وهل تثبت بشهادة عدول أهل الذمة مع عدم المسلمين؟ فيه نظر، ينشأ: من أن الوصية المتضمنة لنقل الملك تثبت بشهادتهما، فالوصية بالولاية التي هي عبارة عن سلطنة التصرف أولى، لأنها أحق من نقل الملك، ولأن ظاهر الآية (1) لا يأبى ذلك.
وأقربهما عند المصنف العدم، لأن قبول شهادة الذمي على خلاف الأصل، والنص إنما ورد في الذميين حيث لا يوجد المسلم، فيقتصر على مورده. ولأن شهادة المسلم يمكن ضم اليمين إليها فتكمل الحجة، فلا حاجة إلى شهادة الذمي، وما قربه المصنف أقرب.
فرع: لو لم يعلم الموصى له بالوصية فلم يمكنه الحلف، فهل تقبل شهادة الذمي مع المسلم هنا؟ الظاهر العدم، اقتصارا فيما خالف أصول المذهب على مورد النص.
قوله: (ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء وإن كثرن، ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر، أقربه عدم القبول).
لا خلاف بين الأصحاب في أن الوصية بالولاية لا تثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات، ولا بشاهد عدل ويمين، بل بشهادة عدلين مسلمين.
وهل تثبت بشهادة عدول أهل الذمة مع عدم المسلمين؟ فيه نظر، ينشأ: من أن الوصية المتضمنة لنقل الملك تثبت بشهادتهما، فالوصية بالولاية التي هي عبارة عن سلطنة التصرف أولى، لأنها أحق من نقل الملك، ولأن ظاهر الآية (1) لا يأبى ذلك.