____________________
فإن قلنا بالثاني فلا بحث، وإن قلنا بالأول فهل الشئ الذي تقبل شهادته فيه وحده النصف أم الربع؟ فيه وجهان:
أحدهما: القبول في النصف، لأن شهادة المرأة ربع النصاب، وشهادته نصفه، فيثبت بشهادته ضعف ما يثبت بشهادتها. وأقربهما عند المصنف ثبوت الربع، لأن الأولوية إن تثبت فإنما هي بالنسبة إلى الربع خاصة.
وهذا كله إنما يكون إذا قلنا بثبوت الربع بشهادة المرأة من غير يمين، فإن اشترطنا اليمين معها سقط هذا البحث رأسا، لأن الجميع يثبت بشهادة الرجل مع اليمين قطعا.
واعلم أن عبارة الكتاب لا يظهر منها احتمال عدم ثبوت شئ بشهادة الرجل وحده أصلا، بل إنما تدل على احتمال في ثبوت الربع أو النصف لا غير. لكنه صرح في التذكرة بأن في ثبوت شئ بشهادته إشكالا (1). ولا يخفى أن هذه مسألة واحدة فيها احتمالان، لا مسألتان كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف (2) واعلم أيضا أن شيخنا الشهيد فصل في بعض حواشيه بما حاصله: أن شهادة الرجل وحدها لا يثبت بها شئ، إلا إذا لم يتمكن الموصى له من اليمين، لانتفاء علمه بالوصية.
أقول: وينبغي أن يكون الحكم فيمن لا يعتد بيمينه كالصبي والمجنون كذلك، وأنا في ذلك كله من المتوقفين، على أن إلغاء شهادة الرجل أصلا بعيد.
قوله: (والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي).
المراد أنه إذا شهد بالوصية بالمال عدل مسلم وذمي، فهل تثبت بشهادتهما الوصية، أم تلغو شهادة الذمي ويجب اليمين لتكميل الحجة وإثبات الوصية؟ فيه
أحدهما: القبول في النصف، لأن شهادة المرأة ربع النصاب، وشهادته نصفه، فيثبت بشهادته ضعف ما يثبت بشهادتها. وأقربهما عند المصنف ثبوت الربع، لأن الأولوية إن تثبت فإنما هي بالنسبة إلى الربع خاصة.
وهذا كله إنما يكون إذا قلنا بثبوت الربع بشهادة المرأة من غير يمين، فإن اشترطنا اليمين معها سقط هذا البحث رأسا، لأن الجميع يثبت بشهادة الرجل مع اليمين قطعا.
واعلم أن عبارة الكتاب لا يظهر منها احتمال عدم ثبوت شئ بشهادة الرجل وحده أصلا، بل إنما تدل على احتمال في ثبوت الربع أو النصف لا غير. لكنه صرح في التذكرة بأن في ثبوت شئ بشهادته إشكالا (1). ولا يخفى أن هذه مسألة واحدة فيها احتمالان، لا مسألتان كما تخيله الشارح الفاضل ولد المصنف (2) واعلم أيضا أن شيخنا الشهيد فصل في بعض حواشيه بما حاصله: أن شهادة الرجل وحدها لا يثبت بها شئ، إلا إذا لم يتمكن الموصى له من اليمين، لانتفاء علمه بالوصية.
أقول: وينبغي أن يكون الحكم فيمن لا يعتد بيمينه كالصبي والمجنون كذلك، وأنا في ذلك كله من المتوقفين، على أن إلغاء شهادة الرجل أصلا بعيد.
قوله: (والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي).
المراد أنه إذا شهد بالوصية بالمال عدل مسلم وذمي، فهل تثبت بشهادتهما الوصية، أم تلغو شهادة الذمي ويجب اليمين لتكميل الحجة وإثبات الوصية؟ فيه