____________________
لأن الصغير لا مصلحة له في التزويج، فلا تصح الاستنابة فيه.
ويرده أن وجود الغبطة في بعض الأحيان كوجود كفو لا يؤمن فواته قبل البلوغ، وأنه لو صح ذلك لم يكن للأب والجد له التزويج، فإن تصرفهما منوط بالمصلحة، وهو بديهي البطلان.
وأيضا، فلأن الاستنابة لما تضمنت إثبات الولاية على الغير وجب الاقتصار فيها على ما يكثر دعاء الضرورة إليه، ولا يؤمن بدون التصرف اختلاله، ونكاح الصغير ليس من هذا القبيل، إذ لا ضرورة إليه غالبا. وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن مناط الاستنابة ذلك، ولم لا يجوز أن يكون مناطها اشتمال الفعل على المصلحة التي هي مناط صحة تصرف الوصي.
فإن قيل: الأصل عدم صحة الاستنابة في هذا الفرد.
قلنا: ما دل على جواز الاستنابة في غيره صالح للدلالة على الاستنابة فيه.
ولأن الأجنبي لا تلحقه الغيرة والحمية على نسب غيره، فلا يناط ذلك إلا بنظر من تلحقه الغيرة.
ويرده أن تقييد التصرف بالمصلحة يدفع هذا المحذور، على أن تصرف الأب والجد إنما يناط بالمصلحة دون مقتضى الغيرة، فلا يزيد حال الوصي عليه.
وقال المصنف في المختلف بالصحة (١)، وتبعه بعض المتأخرين، لعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، ونحوه. ولأن ذلك فعل تدخله النيابة، فصح التفويض فيه ويناط بالمصلحة. ولا يخلو هذا الوجه من قوة، وإن كان العمل بالمشهور أحوط.
وقوله: (لعدم الغبطة) إشارة إلى أحد وجهي الإشكال، وقد عرفت ما فيه.
إذا عرفت هذا، فعلى القول بصحة الوصاية في تزويج الأطفال لو عمم له
ويرده أن وجود الغبطة في بعض الأحيان كوجود كفو لا يؤمن فواته قبل البلوغ، وأنه لو صح ذلك لم يكن للأب والجد له التزويج، فإن تصرفهما منوط بالمصلحة، وهو بديهي البطلان.
وأيضا، فلأن الاستنابة لما تضمنت إثبات الولاية على الغير وجب الاقتصار فيها على ما يكثر دعاء الضرورة إليه، ولا يؤمن بدون التصرف اختلاله، ونكاح الصغير ليس من هذا القبيل، إذ لا ضرورة إليه غالبا. وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن مناط الاستنابة ذلك، ولم لا يجوز أن يكون مناطها اشتمال الفعل على المصلحة التي هي مناط صحة تصرف الوصي.
فإن قيل: الأصل عدم صحة الاستنابة في هذا الفرد.
قلنا: ما دل على جواز الاستنابة في غيره صالح للدلالة على الاستنابة فيه.
ولأن الأجنبي لا تلحقه الغيرة والحمية على نسب غيره، فلا يناط ذلك إلا بنظر من تلحقه الغيرة.
ويرده أن تقييد التصرف بالمصلحة يدفع هذا المحذور، على أن تصرف الأب والجد إنما يناط بالمصلحة دون مقتضى الغيرة، فلا يزيد حال الوصي عليه.
وقال المصنف في المختلف بالصحة (١)، وتبعه بعض المتأخرين، لعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، ونحوه. ولأن ذلك فعل تدخله النيابة، فصح التفويض فيه ويناط بالمصلحة. ولا يخلو هذا الوجه من قوة، وإن كان العمل بالمشهور أحوط.
وقوله: (لعدم الغبطة) إشارة إلى أحد وجهي الإشكال، وقد عرفت ما فيه.
إذا عرفت هذا، فعلى القول بصحة الوصاية في تزويج الأطفال لو عمم له