____________________
جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا. فالشئ عشرون - وذلك ما جازت فيه الهبة - وبطلت في ثمانين، رجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون، ويبقى للورثة أربعون، وهو مثلا ما جاز فيه الهبة).
أي: لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة قيمته مائة، فجنى على الموهوب جناية خطأ توجب نصف قيمته، فإن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر التركة، ولا يعرف إلا إذا علم قدر ما يرجع إلى الموهوب بالجناية، إذ التركة التي يعتبر ثلثها هي ما يبقى بعد أرش الجناية، ولا يعرف قدر الأرش إلا إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة.
فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد وبطلت في مائة إلا شيئا، فاستحق الموهوب له نصف ذلك، وهو خمسون إلا نصف شئ، لأن الأرش يوزع على مجموع العبد، ويسقط نصيب ما صحت فيه الهبة، إذ لا يجب للمالك على عبده مال، فيبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت خمسين إلا نصف شئ بنصف شئ، وزدت على معادله مثل ذلك، كان خمسون معادلا لشيئين ونصف، فالشئ عشرون، فهو الذي صحت فيه الهبة من العبد - وهو خمسه -، فيسقط من مقابلة من الأرش وهو خمسه - وذلك عشرة، لأن الأرش نصف القيمة، وبطلت الهبة في ثمانين هي أربعة أخماس العبد، فوجب للموهوب له نصفها - وهو أربعون -، هي أربعة أخماس الأرش - وذلك خمسون إلا نصف شئ -، وبقي لورثة الواهب أربعون، هي أيضا خمسون إلا نصف شئ يعدل شيئين.
أي: لو وهب المريض عبدا مستوعبا للتركة قيمته مائة، فجنى على الموهوب جناية خطأ توجب نصف قيمته، فإن معرفة قدر ما صحت فيه الهبة إنما يكون إذا عرف قدر التركة، ولا يعرف إلا إذا علم قدر ما يرجع إلى الموهوب بالجناية، إذ التركة التي يعتبر ثلثها هي ما يبقى بعد أرش الجناية، ولا يعرف قدر الأرش إلا إذا عرف قدر ما صحت فيه الهبة.
فنقول: صحت الهبة في شئ من العبد وبطلت في مائة إلا شيئا، فاستحق الموهوب له نصف ذلك، وهو خمسون إلا نصف شئ، لأن الأرش يوزع على مجموع العبد، ويسقط نصيب ما صحت فيه الهبة، إذ لا يجب للمالك على عبده مال، فيبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، وذلك شيئان.
فإذا جبرت خمسين إلا نصف شئ بنصف شئ، وزدت على معادله مثل ذلك، كان خمسون معادلا لشيئين ونصف، فالشئ عشرون، فهو الذي صحت فيه الهبة من العبد - وهو خمسه -، فيسقط من مقابلة من الأرش وهو خمسه - وذلك عشرة، لأن الأرش نصف القيمة، وبطلت الهبة في ثمانين هي أربعة أخماس العبد، فوجب للموهوب له نصفها - وهو أربعون -، هي أربعة أخماس الأرش - وذلك خمسون إلا نصف شئ -، وبقي لورثة الواهب أربعون، هي أيضا خمسون إلا نصف شئ يعدل شيئين.