وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان، فتكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز بالهبة، وتبطل في خمسة وسبعين، فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو.
____________________
أن الشئ أربعون.
وقول المصنف: (فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة)، كذا وجد في نسخة معتبرة بنصب ثمانين ورفع مثلا، وعلى ثمانين مكتوب (بخطه). ولا ريب في أن الرفع هو مقتضى السياق، بل هو المتعين على أنه اسم يصير.
لكن يمكن تكلف تقدير اسمها محذوفا بمثل، فيصير الجميع مع ورثة الواهب ثمانين، ونحو ذلك. ويكون قوله (مثلا) خبرا لمبتدأ محذوف وإن بعد، والأمر سهل.
قوله: (ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته، جازت الهبة في شئ، ويرجع نصفه بالجناية، وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا، ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة - وذلك شيئان - فتكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين، وهو الجائز بالهبة، ويبطل في خمسة وسبعين. فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو).
أي: لو جنى العبد المذكور لا - الموهوب - على الواهب والموهوب معا على كل واحد بنصف قيمته فالدور لازم من وجهين، لأن معرفة ما صحت فيه الهبة لا يكون
وقول المصنف: (فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة)، كذا وجد في نسخة معتبرة بنصب ثمانين ورفع مثلا، وعلى ثمانين مكتوب (بخطه). ولا ريب في أن الرفع هو مقتضى السياق، بل هو المتعين على أنه اسم يصير.
لكن يمكن تكلف تقدير اسمها محذوفا بمثل، فيصير الجميع مع ورثة الواهب ثمانين، ونحو ذلك. ويكون قوله (مثلا) خبرا لمبتدأ محذوف وإن بعد، والأمر سهل.
قوله: (ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته، جازت الهبة في شئ، ويرجع نصفه بالجناية، وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا، ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة - وذلك شيئان - فتكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين، وهو الجائز بالهبة، ويبطل في خمسة وسبعين. فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو).
أي: لو جنى العبد المذكور لا - الموهوب - على الواهب والموهوب معا على كل واحد بنصف قيمته فالدور لازم من وجهين، لأن معرفة ما صحت فيه الهبة لا يكون