ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان، يقسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها.
____________________
شيئان للجارية وشيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل والباقي للورثة).
أي: فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول: صح العتق في شئ، ولها من مهر المثل بإزائه شئ. وللورثة شيئان بإزاء ما عتق منها، فالتركة - وهي الجارية وما معها وهو مثلاها - في تقدير أربعة أشياء، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فالشئ ثلاثة أرباع الجارية.
أو تنسب الشئ إلى أربعة تجده ربعا، فالمنعتق من الجارية ربع التركة، وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل، والباقي - وهو ربع الجارية ومثل قيمتها وربع المثل الآخر - للورثة، وذلك مثلا ما عتق منها، وما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش.
قوله: (ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ، وللورثة شيئان، تبسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة، فيتحرر ثلاثة أسباعها).
أي: لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها، وهي مستوعبة للتركة، فالدور لازم
أي: فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول: صح العتق في شئ، ولها من مهر المثل بإزائه شئ. وللورثة شيئان بإزاء ما عتق منها، فالتركة - وهي الجارية وما معها وهو مثلاها - في تقدير أربعة أشياء، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فالشئ ثلاثة أرباع الجارية.
أو تنسب الشئ إلى أربعة تجده ربعا، فالمنعتق من الجارية ربع التركة، وهو ثلاثة أرباعها وتستحق ثلاثة أرباع مهر المثل، والباقي - وهو ربع الجارية ومثل قيمتها وربع المثل الآخر - للورثة، وذلك مثلا ما عتق منها، وما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش.
قوله: (ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ، وللورثة شيئان، تبسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة، فيتحرر ثلاثة أسباعها).
أي: لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها، وهي مستوعبة للتركة، فالدور لازم