____________________
ببطلانهما، ووجهه احتمال السبق في كل منهما على حد سواء، ولا ترجيح، والأصل عدمه بالنسبة إلى كل منهما، والجمعة في الذمة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين مثله، وإنما يمنع من فعلها ثانية مع يقين الجزم بصحة واحدة، ولو في الجمعة ولم يحصل، فعلى هذا يعيدون الجمعة خاصة، وهو قول الشيخ (1).
ويشكل بأنه وإن لم يمنع من إعادة الجمعة، إلا أنه لا يحصل بفعلها يقين البراءة كما سنبينه.
وقال المصنف في آخر البحث: إنهم في هذا الفرض يصلون الجمعة والظهر معا، وهو الذي عبر عنه بالأخير، يعني: اشتباه السبق، فإنه يقتضي اشتباه الاقتران أيضا، لأن وقوع الاشتباه في أحدهما يستلزم الاشتباه في الآخر، فيكون آخر كلامه مخالفا لا وله.
ووجهه أن يقين البراءة موقوف عليه، لأن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة، فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم تتحقق البراءة بذلك، وهذا هو الأصح.
ويجئ في الظهر لو صلوها جماعة احتمال اعتبار كون إمامها ليس منهم، كما سبق.
واعلم أن قول المصنف: (وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام) وكذا قوله بعد: (بل بتقديم التحريم) يقتضي اعتبار السبق بمجموع التكبير، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير: إنه سبق بالتكبير، ويمكن أن يقال: إن من سبق بآخر التكبير يصدق عليه سبق تكبيره على تكبير الآخرين، وإن تأخر أوله عن أول تكبيرهم، فيكون كقول النهاية (2).
والظاهر أن المعتبر سبق تكبيرة الإمام خاصة، ويحتمل اعتبار سبق تكبير
ويشكل بأنه وإن لم يمنع من إعادة الجمعة، إلا أنه لا يحصل بفعلها يقين البراءة كما سنبينه.
وقال المصنف في آخر البحث: إنهم في هذا الفرض يصلون الجمعة والظهر معا، وهو الذي عبر عنه بالأخير، يعني: اشتباه السبق، فإنه يقتضي اشتباه الاقتران أيضا، لأن وقوع الاشتباه في أحدهما يستلزم الاشتباه في الآخر، فيكون آخر كلامه مخالفا لا وله.
ووجهه أن يقين البراءة موقوف عليه، لأن الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة، فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم تتحقق البراءة بذلك، وهذا هو الأصح.
ويجئ في الظهر لو صلوها جماعة احتمال اعتبار كون إمامها ليس منهم، كما سبق.
واعلم أن قول المصنف: (وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام) وكذا قوله بعد: (بل بتقديم التحريم) يقتضي اعتبار السبق بمجموع التكبير، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير: إنه سبق بالتكبير، ويمكن أن يقال: إن من سبق بآخر التكبير يصدق عليه سبق تكبيره على تكبير الآخرين، وإن تأخر أوله عن أول تكبيرهم، فيكون كقول النهاية (2).
والظاهر أن المعتبر سبق تكبيرة الإمام خاصة، ويحتمل اعتبار سبق تكبير