قولان.
____________________
عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال: (نعم) (1).
والجمع بالحمل على الكراهة، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، لأن النهي في المجنون وولد الزنا للتحريم، والكراهة أقوى، لأن المرض لا يرفع الأهلية، كالأعرابي مع أهليته.
ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح.
وأما الأعمى فالأكثر على جواز إمامته، نص عليه في المنتهى (2) للأصل، ولعدم مانع غير العمى، وهو غير صالح للمانعية، لعدم المنافاة. وقيل بالمنع لنقصه، ولعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات، وهو ضعيف، نعم يكره.
قوله: (وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان).
أحدهما: المنع، وهو قول الشيخ في الخلاف (3)، والمرتضى (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6)، واختاره المصنف في المنتهى (7)، لأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبه الإمام للصلاة، وهو منتف، فتنتفي الصلاة، ولأن الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.
وأخبار الآحاد لا يجوز التمسك بها، ولأن الجمعة لو شرعت في حال الغيبة.
والجمع بالحمل على الكراهة، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، لأن النهي في المجنون وولد الزنا للتحريم، والكراهة أقوى، لأن المرض لا يرفع الأهلية، كالأعرابي مع أهليته.
ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح.
وأما الأعمى فالأكثر على جواز إمامته، نص عليه في المنتهى (2) للأصل، ولعدم مانع غير العمى، وهو غير صالح للمانعية، لعدم المنافاة. وقيل بالمنع لنقصه، ولعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات، وهو ضعيف، نعم يكره.
قوله: (وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟ قولان).
أحدهما: المنع، وهو قول الشيخ في الخلاف (3)، والمرتضى (4)، وسلار (5)، وابن إدريس (6)، واختاره المصنف في المنتهى (7)، لأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبه الإمام للصلاة، وهو منتف، فتنتفي الصلاة، ولأن الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.
وأخبار الآحاد لا يجوز التمسك بها، ولأن الجمعة لو شرعت في حال الغيبة.