____________________
الكراهة أوجه، وهو الأصح. وقراءة سورة وبعض أخرى كقراءة سورتين، بل تكرار السورة مرتين، وكذا الفاتحة بل الآية الواحدة إلا لغرض صحيح كإصلاح، ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا.
وكذا لو قصد بالسورة الثانية الواجبة في الركعة دون التي قبلها إذا قرأها بعد الحمد، لتحقق قطع الموالاة بها عمدا، وكذا لو خافت في الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها، بشرط أن يكون رجلا أو خنثى مع قدرته على الجهر، بحيث لا يسمع أجنبي، فإن ذلك مبطل للصلاة على المشهور بين الأصحاب.
واحترز بقوله: (عمدا)، عما لو خالف نسيانا، وبقوله: (عالما) عما لو خالف جاهلا بالوجوب، فإنه لا شئ عليه، ومثله ما لو جهر فيما سوى ذلك، أعني: الظهرين وأواخر المغرب والعشاء كذلك، أي عمدا عالما لتعين الإخفات في ذلك، وقيل: إن الجهر والاخفات في هذه المواضع مستحب (1)، والأصح: الأول.
تدل على ما قلناه رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال: (إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (2).
وكذا تبطل لو قال: آمين آخر الحمد على المشهور، لرواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام: أنه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: (لا) (3) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين) (4)، وآمين من كلام الآدميين إذ ليست بقرآن ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هي اسم للدعاء، أعني: استجب، والاسم مغاير لمسماه الوضعي، وعلى هذا، فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك كالقنوت وغيره من حالات
وكذا لو قصد بالسورة الثانية الواجبة في الركعة دون التي قبلها إذا قرأها بعد الحمد، لتحقق قطع الموالاة بها عمدا، وكذا لو خافت في الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها، بشرط أن يكون رجلا أو خنثى مع قدرته على الجهر، بحيث لا يسمع أجنبي، فإن ذلك مبطل للصلاة على المشهور بين الأصحاب.
واحترز بقوله: (عمدا)، عما لو خالف نسيانا، وبقوله: (عالما) عما لو خالف جاهلا بالوجوب، فإنه لا شئ عليه، ومثله ما لو جهر فيما سوى ذلك، أعني: الظهرين وأواخر المغرب والعشاء كذلك، أي عمدا عالما لتعين الإخفات في ذلك، وقيل: إن الجهر والاخفات في هذه المواضع مستحب (1)، والأصح: الأول.
تدل على ما قلناه رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال: (إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) (2).
وكذا تبطل لو قال: آمين آخر الحمد على المشهور، لرواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام: أنه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: (لا) (3) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شئ من كلام الآدميين) (4)، وآمين من كلام الآدميين إذ ليست بقرآن ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هي اسم للدعاء، أعني: استجب، والاسم مغاير لمسماه الوضعي، وعلى هذا، فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك كالقنوت وغيره من حالات