____________________
القرآن ما يعوض به تعين، وإلا عدل إلى الذكر، وهي الصورة الرابعة مع احتمال التكرار في الموضعين.
الخامسة: أن لا يعلم منها شيئا، فيجب أن يقرأ من غيرها بقدرها مراعيا للحروف وعدد الآيات إن أمكن بغير عسر، لأن زيادة المشابهة تقتضي زيادة القرب، ولا يجب أن يعدل كل آية آية من الفاتحة لشدة ندور ذلك، فإن عسر اكتفى بالمساواة في الحروف، أو زيادة حروف البدل، ولو كان المأتي به آية واحدة.
وتجب مراعاة التتالي قطعا مع إمكانه، فإن تعذر أجزأ التفريق، ولو كان التفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا أصلا، [وهي الصورة السادسة] (1)، وحينئذ فيجب عليه أن يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي بذلك.
وهل تجب مساواته للفاتحة قدرا؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأمر، ومن أنه أقرب إلى الفاتحة، ولا ريب أنه أحوط، واختار في الذكرى (2) وغيرها (3) وجوب ما يجزئ في الأخيرتين من الذكر، وهو: سبحان الله إلى آخره بالترتيب المخصوص، لأن بدليته في الأخيرتين إنما تكون مع الترتيب، فلا يقصر البدل في الأوليين عنهما، ونقل ذلك عن ابن الجنيد (4)، والجعفي (5) وتردد المصنف في النهاية (6)، ومختار الذكري أقوى، وتكراره ليساوي الفاتحة أحوط.
ويجب أن ينوي بالبدل البدلية في جميع الصور، لعدم تعينه لذلك بدون النية، كما قلناه في الإيماء بدل الركوع والسجود، ويحتمل العدم كبدل الفاتحة في الأخيرتين، وتردد فيه المصنف في النهاية (7). ولو تعلم الفاتحة في الأثناء بأن حضر من يلقنه
الخامسة: أن لا يعلم منها شيئا، فيجب أن يقرأ من غيرها بقدرها مراعيا للحروف وعدد الآيات إن أمكن بغير عسر، لأن زيادة المشابهة تقتضي زيادة القرب، ولا يجب أن يعدل كل آية آية من الفاتحة لشدة ندور ذلك، فإن عسر اكتفى بالمساواة في الحروف، أو زيادة حروف البدل، ولو كان المأتي به آية واحدة.
وتجب مراعاة التتالي قطعا مع إمكانه، فإن تعذر أجزأ التفريق، ولو كان التفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو لم يعلم شيئا أصلا، [وهي الصورة السادسة] (1)، وحينئذ فيجب عليه أن يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره لأمر النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي بذلك.
وهل تجب مساواته للفاتحة قدرا؟ فيه إشكال ينشأ من إطلاق الأمر، ومن أنه أقرب إلى الفاتحة، ولا ريب أنه أحوط، واختار في الذكرى (2) وغيرها (3) وجوب ما يجزئ في الأخيرتين من الذكر، وهو: سبحان الله إلى آخره بالترتيب المخصوص، لأن بدليته في الأخيرتين إنما تكون مع الترتيب، فلا يقصر البدل في الأوليين عنهما، ونقل ذلك عن ابن الجنيد (4)، والجعفي (5) وتردد المصنف في النهاية (6)، ومختار الذكري أقوى، وتكراره ليساوي الفاتحة أحوط.
ويجب أن ينوي بالبدل البدلية في جميع الصور، لعدم تعينه لذلك بدون النية، كما قلناه في الإيماء بدل الركوع والسجود، ويحتمل العدم كبدل الفاتحة في الأخيرتين، وتردد فيه المصنف في النهاية (7). ولو تعلم الفاتحة في الأثناء بأن حضر من يلقنه