ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.
وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
المطلب الثالث: في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة والصوم، وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة.
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي، وإلا فكالراجع.
ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه، وإلا فلا،
____________________
المخالف على موضع الوفاق.
قوله: (أو التجارة على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (وكذا الحكم مطلقا على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي).
يتحقق بالركوع في الثالثة، ويحتمل قويا بالقيام في الثالثة.
قوله: (صح رجوعه وإلا فلا) (1).
قوله: (أو التجارة على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (وكذا الحكم مطلقا على رأي).
هذا هو المعتمد.
قوله: (فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي).
يتحقق بالركوع في الثالثة، ويحتمل قويا بالقيام في الثالثة.
قوله: (صح رجوعه وإلا فلا) (1).