____________________
العرف، وقال: إن صاحب الصنعة مثل المكاري والملاح والتاجر يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم إلى السفر (1).
ويضعف ذلك، بأن المناط هو الصنعة، فإن تحقق بدون كثرة السفر فلا دخل للكثرة في الإتمام، لعدم الدليل حينئذ، وإلا فلا وجه للفرق.
واكتفى المصنف في المختلف بالسفرة الثانية (2)، ويضعف بعدم صدق الاسم عليه، واعتبر في النهاية صدق الاسم بالصنعة المخصوصة ولو بمرة، وتوقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر (3)، وكأنه يلحظ ظاهر النصوص.
واعتبر شيخنا الشهيد في كتبه الدفعات الثلاث مطلقا (4)، وهو الأوجه، نظرا إلى اشتهاره.
وتحريره: أنه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرات، بحيث ينقطع سفره في كل مرة، إما بوصوله إلى بلده، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة، ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما (5) عزم السفر، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا وفي غير بلده مع النية، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة، ويبقي هذا الحكم مستمرا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السابق.
ولو أقام ثلاثين يوما على التردد، فهل يجري مجرى العشرة، أم لا بد من عشرة بعدها؟ قولان: أقواهما الأول.
ولو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج، أو غير فيه صنعته، كما لو صار (المكاري) (6)، ملاحا، فالظاهر وجوب القصر، اقتصارا في الحكم
ويضعف ذلك، بأن المناط هو الصنعة، فإن تحقق بدون كثرة السفر فلا دخل للكثرة في الإتمام، لعدم الدليل حينئذ، وإلا فلا وجه للفرق.
واكتفى المصنف في المختلف بالسفرة الثانية (2)، ويضعف بعدم صدق الاسم عليه، واعتبر في النهاية صدق الاسم بالصنعة المخصوصة ولو بمرة، وتوقف في تعدية الحكم إلى سوى من ذكر (3)، وكأنه يلحظ ظاهر النصوص.
واعتبر شيخنا الشهيد في كتبه الدفعات الثلاث مطلقا (4)، وهو الأوجه، نظرا إلى اشتهاره.
وتحريره: أنه إذا سافر إلى مسافة ثلاث مرات، بحيث ينقطع سفره في كل مرة، إما بوصوله إلى بلده، أو إلى موضع يعزم فيه الإقامة، ثم يتجدد له بعد الصلاة تماما (5) عزم السفر، ولا يفصل بين هذه الدفعات الثلاث بإقامة عشرة أيام في بلده مطلقا وفي غير بلده مع النية، فإنه يجب عليه التمام في الدفعة الثالثة، ويبقي هذا الحكم مستمرا إلى أن يقيم العشرة على الوجه السابق.
ولو أقام ثلاثين يوما على التردد، فهل يجري مجرى العشرة، أم لا بد من عشرة بعدها؟ قولان: أقواهما الأول.
ولو أنشأ بعد الكثرة سفرا آخر طويلا كالمكاري يحج، أو غير فيه صنعته، كما لو صار (المكاري) (6)، ملاحا، فالظاهر وجوب القصر، اقتصارا في الحكم