فروع:
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جاز إئتمام الجاهل بالعارف دون العكس.
والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف، وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
____________________
قوله: (لو اقتدى بخنثى..).
إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا.
قوله: (الأقرب..).
المعتمد ذلك كله.
قوله: (والأقرب وجوب الائتمام..).
المعتمد ذلك في الحكمين معا.
قوله: (وفي انسحابه..).
لا ينسحب، لأنا لا نقول (1) بذلك.
إذا لم يكن قد اجتهد فظنه رجلا.
قوله: (الأقرب..).
المعتمد ذلك كله.
قوله: (والأقرب وجوب الائتمام..).
المعتمد ذلك في الحكمين معا.
قوله: (وفي انسحابه..).
لا ينسحب، لأنا لا نقول (1) بذلك.