ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف، وإن كانا في جامع.
ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت الصفوف صحت.
ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
____________________
قوله: (استحبابا على رأي).
الأصح كما سبق.
قوله: (فالأقرب اتحاد الجهة).
لا يشترط.
قوله: (إلا المرأة).
بشرط كون الإمام ذكرا، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل، ولو ائتمت به المرأة فكالمرأة.
قوله: (ولو صلى الإمام في محراب داخل..).
الأصح كما سبق.
قوله: (فالأقرب اتحاد الجهة).
لا يشترط.
قوله: (إلا المرأة).
بشرط كون الإمام ذكرا، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل، ولو ائتمت به المرأة فكالمرأة.
قوله: (ولو صلى الإمام في محراب داخل..).