ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من غرق أو حرق، أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد.
ويجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع، دون بطن النخل، بشرط الحضر، والخطبة للأولى، وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام. وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية.
____________________
قوله: (أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد).
أي: وقوف عرفة.
قوله: (ويغتفر التعدد).
لا تعدد في هذا الموضع.
قوله: (وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء).
يشكل على ه الآيات، فإن إعادتها جائز، ويمكن عود التشبيه إلى صفة صلاة ذات الرقاع خاصة، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (مع احتمال الاعتدال).
كل جائز، والثاني أولى، والرواية إنما تدل عليه (1)، لأن دلالتها على الأول بمفهوم العدد.
أي: وقوف عرفة.
قوله: (ويغتفر التعدد).
لا تعدد في هذا الموضع.
قوله: (وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء).
يشكل على ه الآيات، فإن إعادتها جائز، ويمكن عود التشبيه إلى صفة صلاة ذات الرقاع خاصة، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (مع احتمال الاعتدال).
كل جائز، والثاني أولى، والرواية إنما تدل عليه (1)، لأن دلالتها على الأول بمفهوم العدد.