ولو كان الحائل محزما صح، وكذا القصير المانع حالة الجلوس، والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض.
ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء.
ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام بإثنين، أو بأحدهما لا بعينه، أو بالمأموم، أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح.
ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما.
____________________
يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصف (1) أيضا صحيحة.
قوله: (وكذا القصير المانع حالة الجلوس).
وعكسه.
قوله: (ولو تابع بغير نية بطلت صلاته).
إن أخل بشئ من الواجبات، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصليا.
قوله: (فلو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه) إلى (ولو نويا الائتمام بطلتا).
إذا علم كل واحد منهما أنه كان مأموما بعد الصلاة بطلت الصلاتان،
قوله: (وكذا القصير المانع حالة الجلوس).
وعكسه.
قوله: (ولو تابع بغير نية بطلت صلاته).
إن أخل بشئ من الواجبات، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصليا.
قوله: (فلو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه) إلى (ولو نويا الائتمام بطلتا).
إذا علم كل واحد منهما أنه كان مأموما بعد الصلاة بطلت الصلاتان،