____________________
لأنه أبلغ في الخضوع، ورواه حماد، عن الصادق عليه السلام في صفة صلاته:
ورد ركبتيه إلى خلفه، ثم سوي ظهره، ومد عنقه (1)، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2)، ومثله عن علي عليه السلام (3).
ويستحب أن يصف في ركوعه بين قدميه لا يقدم أحدهما على الأخرى، ويجعل بينهما قدر شبر، وقد تضمنه صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام (4).
قوله: (ورفع الإمام صوته بالذكر).
أي: بالذكر الواجب، والمندوب في الركوع وبعده كسائر أذكار الصلاة ليتابعه المأموم، ويستحب للمأموم الإسرار كسائر الأذكار كما سبق غير مرة، ويتخير المنفرد إلا التسميع فإنه جهر، لإطلاق الرواية السالفة (5).
قوله: (والتجافي ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع).
أما استحباب التجافي وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شئ إلا اليدين، فيدل عليه مع الإجماع ما رواه حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (6).
وأما استحباب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات، فتدل عليه رواية حماد أيضا وغيرها (7).
ورد ركبتيه إلى خلفه، ثم سوي ظهره، ومد عنقه (1)، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يستوي في الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2)، ومثله عن علي عليه السلام (3).
ويستحب أن يصف في ركوعه بين قدميه لا يقدم أحدهما على الأخرى، ويجعل بينهما قدر شبر، وقد تضمنه صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام (4).
قوله: (ورفع الإمام صوته بالذكر).
أي: بالذكر الواجب، والمندوب في الركوع وبعده كسائر أذكار الصلاة ليتابعه المأموم، ويستحب للمأموم الإسرار كسائر الأذكار كما سبق غير مرة، ويتخير المنفرد إلا التسميع فإنه جهر، لإطلاق الرواية السالفة (5).
قوله: (والتجافي ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع).
أما استحباب التجافي وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شئ إلا اليدين، فيدل عليه مع الإجماع ما رواه حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه الصلاة من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (6).
وأما استحباب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات، فتدل عليه رواية حماد أيضا وغيرها (7).