____________________
معا ركنا تبطل الصلاة بزيادتهما ونقصانهما معا مطلقا لا بالواحدة سهوا فهو مذهب أكثر علمائنا، والخلاف في موضعين:
أحدهما: أن الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الركعتين الأوليين دون الأخيرتين عند الشيخ (1)، تعويلا على رواية البزنطي (2)، ولا دلالة فيها على ما يريده، مع معارضتها بأقوى منها شهرة ودلالة (3).
الثاني: نقل في الذكرى (4) والمختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل: أن الإخلال بالسجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، من غير فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين (5)، نظرا إلى أن ذلك إخلال بالركن، فإن الإخلال بأي جزء كان من أجزاء الماهية المركبة يقتضي الإخلال بالماهية.
وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية معلى بن خنيس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد بسجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء) (6).
وأجاب عن ذلك شيخنا في الذكري: بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا (7). وليس بشئ لأن الركن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، فاللازم إما عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به. وما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر، لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في
أحدهما: أن الإخلال بالسجدتين معا مبطل في الركعتين الأوليين دون الأخيرتين عند الشيخ (1)، تعويلا على رواية البزنطي (2)، ولا دلالة فيها على ما يريده، مع معارضتها بأقوى منها شهرة ودلالة (3).
الثاني: نقل في الذكرى (4) والمختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل: أن الإخلال بالسجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، من غير فرق بين الركعتين الأوليين والأخيرتين (5)، نظرا إلى أن ذلك إخلال بالركن، فإن الإخلال بأي جزء كان من أجزاء الماهية المركبة يقتضي الإخلال بالماهية.
وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية معلى بن خنيس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد بسجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء) (6).
وأجاب عن ذلك شيخنا في الذكري: بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر وإلا لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا (7). وليس بشئ لأن الركن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الإخلال به مبطلا، فاللازم إما عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به. وما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غير ظاهر، لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في