____________________
وفيه إشعار بعدم الاعتداد.
ولو كان الثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا.
قوله: (والفصل بينهما بسكتة، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة، أو خطوة).
يستحب الفصل بين الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (1)، وفي مقطوع الجعفري، قال: سمعته يقول: (إفرق (2) بين الأذان والإقامة بجلوس، أو ركعتين) (3).
وعن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام: (كان يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (4).
وعن الصادق عليه السلام: (إفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح)، وقال: (يجزئه الحمد لله) (5)، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة (6)، وهذا في غير المغرب، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
عن الصادق عليه السلام: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (7)، وعنه عليه السلام: (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (8).
ولو كان الثغ غير متفاحش جاز أن يؤذن، لما روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا.
قوله: (والفصل بينهما بسكتة، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا المغرب فيفصل بسكتة، أو خطوة).
يستحب الفصل بين الأذان والإقامة، لقول الصادق عليه السلام: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (1)، وفي مقطوع الجعفري، قال: سمعته يقول: (إفرق (2) بين الأذان والإقامة بجلوس، أو ركعتين) (3).
وعن أبي عبد الله، وأبي الحسن عليهما السلام: (كان يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (4).
وعن الصادق عليه السلام: (إفصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح)، وقال: (يجزئه الحمد لله) (5)، وذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة (6)، وهذا في غير المغرب، أما فيها فيستحب الفصل بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
عن الصادق عليه السلام: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا) (7)، وعنه عليه السلام: (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (8).