____________________
المرتضى (1)، ومساقط الأعضاء عند أبي الصلاح (2)، ونسبه إلى المصنف هنا بقوله:
(ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء) ولا دلالة فيه، لعدم إشعاره بالمكان، إنما يدل على رد قول أبي الصلاح صريحا، وعلى رد قول المرتضى بطريق أولى، وما يماس بدن المصلي أو ثوبه من موضع الصلاة، وأسنده الشارح (3) إلى ظاهر كلام الشيخ. (4) وحكي قولا رابعا حاصله: إن الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع، ولا بد في الجميع من الكون، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان، ونسبه إلى الجبائيين (5)، والمصنف في بعض أقواله (6)، وهذا التفسير لا يناسب هذا المبحث، لأنه لو كان في الهواء نجاسة جافة لم يعف عنها تماس بدن المصلي، يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان، ولا نعلم قائلا بذلك.
فروع:
أ: لو كبر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله، فالمتجه عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أول الصلاة، أو لم يقصد شيئا، لا إن قصد السجود فيه، ولو لم ينتقل إلى أن تعدت بطلت حينئذ.
ب: لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى، أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها، ولم يستوعب المسجد والجبهة، بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه، فالمتجه عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر لعدم تحقق المنافي.
ج: محاذي الصدر والبطن ونحوهما بين الأعضاء من المكان، على قول
(ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء) ولا دلالة فيه، لعدم إشعاره بالمكان، إنما يدل على رد قول أبي الصلاح صريحا، وعلى رد قول المرتضى بطريق أولى، وما يماس بدن المصلي أو ثوبه من موضع الصلاة، وأسنده الشارح (3) إلى ظاهر كلام الشيخ. (4) وحكي قولا رابعا حاصله: إن الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع، ولا بد في الجميع من الكون، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان، ونسبه إلى الجبائيين (5)، والمصنف في بعض أقواله (6)، وهذا التفسير لا يناسب هذا المبحث، لأنه لو كان في الهواء نجاسة جافة لم يعف عنها تماس بدن المصلي، يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان، ولا نعلم قائلا بذلك.
فروع:
أ: لو كبر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه قبله، فالمتجه عدم بطلان صلاته إن قصد ذلك من أول الصلاة، أو لم يقصد شيئا، لا إن قصد السجود فيه، ولو لم ينتقل إلى أن تعدت بطلت حينئذ.
ب: لو كان في مسجد الجبهة نجاسة لا تتعدى، أو على نفس الجبهة نجاسة معفو عنها، ولم يستوعب المسجد والجبهة، بل بقي ما يكفي للسجود بشرطه، فالمتجه عدم بطلان الصلاة إذا سجد على الطاهر لعدم تحقق المنافي.
ج: محاذي الصدر والبطن ونحوهما بين الأعضاء من المكان، على قول