____________________
حصير صغير، ولا يرد أن الصلاة في المحمل حال ضرورة، لأنه أطلق الجواب ولم يسأل عن إمكان النزول وعدمه.
ولرواية محمد بن أبي عمير قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلى على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة، فقال: (لا بأس) (١).
والثاني وبه قال المرتضى (٢)، وأبو الصلاح: تشترط (٣)، وإن اختلفا في تفسير المكان، لظاهر قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (4) والرجز: النجس، ومعنى هجره: اجتنابه، فيندرج في إطلاق الأمر باجتنابه حال الصلاة والأمر للوجوب، إلا فيما دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب فيه.
ويرد عليه، أن المتنازع مما دل الدليل على عدم الوجوب فيه، فإن الروايتين الدالتين على ذلك قد سبقتا (5)، والنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (6) ولا علة سوى النجاسة. وفيه نظر لأن النهي هنا للكراهة، كما في الطريق والمعاطن (7).
وعلى تقدير إرادة التحريم لا يتعين للعلة النجاسة، للقطع بانتفائها في البواقي، ولموثقة عبد الله بن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: (لا) (8). ويمكن الحمل على الكراهية، لأن فيه جمعا ظاهرا، ولأن ابن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به، فالأصح الأول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مكان المصلي هو مسقط كل البدن عند
ولرواية محمد بن أبي عمير قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: أيصلى على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة، فقال: (لا بأس) (١).
والثاني وبه قال المرتضى (٢)، وأبو الصلاح: تشترط (٣)، وإن اختلفا في تفسير المكان، لظاهر قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (4) والرجز: النجس، ومعنى هجره: اجتنابه، فيندرج في إطلاق الأمر باجتنابه حال الصلاة والأمر للوجوب، إلا فيما دل الدليل على عدم وجوب الاجتناب فيه.
ويرد عليه، أن المتنازع مما دل الدليل على عدم الوجوب فيه، فإن الروايتين الدالتين على ذلك قد سبقتا (5)، والنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (6) ولا علة سوى النجاسة. وفيه نظر لأن النهي هنا للكراهة، كما في الطريق والمعاطن (7).
وعلى تقدير إرادة التحريم لا يتعين للعلة النجاسة، للقطع بانتفائها في البواقي، ولموثقة عبد الله بن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: (لا) (8). ويمكن الحمل على الكراهية، لأن فيه جمعا ظاهرا، ولأن ابن بكير فطحي فلا تعويل على ما ينفرد به، فالأصح الأول.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مكان المصلي هو مسقط كل البدن عند