(وفي النسخة المطبوعة في تبريز بعد قوله عليه السلام: (ولو حبوا) ما نصه: (كتاب الغارات، رفعه عن حبة وميثم مثله) (أنظر ص 190) وفي طبعة أمين الضرب (ج 22، ص 88) بعد قوله عليه السلام: (ولو حبوا): (كتاب الغارات) واكتفي به وأسقط عبارة (عن حبة وميثم مثله) وطبعة تبريز صحيحة وذلك لأن العبارة مضافا إلى أن سياق الكلام يقتضيها موجودة في النسخ المخطوطة المصححة، فراجع إن شئت).
وقال المحدث النوري (ره) في مستدرك الوسائل في باب استحباب اختيار الإقامة في مسجد الكوفة (ج 1، ص 235):
(إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن حبة العرني وميثم التمار (الحديث إلى قوله ولو حبوا) ثم قال: الشيخ محمد بن المشهدي في المزار بإسناده المتقدم عن علي بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن العلاء بن سعيد الكندي عن طلحة بن عيسى عن الفضل بن ميمون البجلي عن القاسم بن الوليد الهمداني عن حبة العرني وميثم الكناني وذكرا مثله بأدنى تغيير، وفيه بعد قوله: عصا موسى: (وخاتم سليمان)، وبعد قوله: عين من لبن: (انبثت من ضغث تذهب) وقال في الهامش: (لعل في قوله: يزهرن) تصحيفا والصواب: يظهرن).
ونقله المجلسي (ره) أيضا في المجلد الثامن عشر من البحار في كتاب الصلاة في باب فضل المساجد (ص 130، س 19) قائلا بعده:
(بيان - فيما سواه أي من المساجد المباركة كمسجد الأقصى ومسجد السهلة فلا ينافي الألف، أو الاختلاف باعتبار اختلاف الصلوات والمصلين، ولعل التخصيص بالألف لكونهم من أعاظم الأنبياء والأوصياء، أو هم الأوصياء الذين صلوا فيه ظاهرا بحيث اطلع عليه الناس وشاهدوهم، وأما سائرهم فصلوا فيه كما صلى فيه نبينا صلى الله عليه وآله وعليهم، ولعل المراد بكون عصا موسى (ع) فيه كونها مدفونة فيه في الأزمان السالفة حتى وصل إلى أئمتنا عليهم السلام لئلا ينافي الأخبار التي مضت في كتاب الإمامة أنها عندهم عليهم السلام مع سائر آثار الأنبياء، ويحتمل أن تكون مودعة هناك وهي تحت أيديهم كلما أرادوا أخذوها، وأما