وفي رواية: أن المخاصم كان يهوديا، وأن شريحا لما طلب البينة جاءه بابنه الحسن وغلامه قنبر فقال شريح: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ - فقال: لا، ولكني حفظت أنك قلت: لا تجوز شهادة الولد لوالده، فقال علي: الحق بنا نقيا).
التعليقة 23:
(ص 130) تحقيق حول كلامه (ع) لمصدقه أي عامل الصدقة وآخذها قال المجلسي (ره) في ثامن البحار في باب كتب أمير المؤمنين عليه السلام ووصاياه إلى عماله (ص 641 - 642) بعد ما نقل عن نهج البلاغة وصية له عليه السلام صدرها السيد الرضي (ره) بهذه العبارة (من وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات، وإنما ذكرنا هنا جملا منها ليعلم بها أنه عليه السلام كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها) وبعد إيراد بيان لتفسير مشكلاتها وتوضيح معضلاتها: (أقول: أخرجته من الكافي في كتاب أحواله بتغيير ما.
رواه في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن الوليد بن عمرو عن عبد الرحمن ابن سليمان عن جعفر بن محمد قال: بعث علي عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال: عليك يا عبد الله بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق الله حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير أن تخالط أبياتهم (ثم ساق الحديث نحوا مما مر في الكتاب إلى قوله عليه السلام): إلا كان معنا في الرفيق الأعلى).
وقال أيضا في كتاب الزكاة من البحار وهو المجلد العشرون في باب أدب المصدق بعد نقل الوصية المشار إليها عن نهج البلاغة ما نصه (أنظر ص 24):
(كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي عن يحيى بن صالح الجريري قال: