فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة الحديث.
2 وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال: له بكل حصاة يرمى بها يحط عنه كبيرة موبقة ورواه البرقي في (المحاسن) مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار: إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل من عمرك.
(18570) 5 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين كان يترايا لإبراهيم عليه السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت بذلك السنة.
6 - قال: وروى أن أول من رمى الجمار آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام.
7 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رمي الجمار ذخر يوم القيامة.