قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى أن قال عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف. قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
4 - وباسناده عن حماد، عن حريز قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ.
15 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال:
نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون " يحلق " وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى