وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٥
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله.
4 - وباسناده عن أبان، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة؟ فقال: نعم، حرم بريدا في بريد غضاها، قال: قلت: صيدها، قال: لا يكذب الناس. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ويأتي.
5 - وباسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
6 - قال: وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
(19400) 7 قال: وروي ان ما بين الصورين إلى الثنية، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير، وهو الذي حرم، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم علي في حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله؟ قال: لا.
9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر وحماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان مثله.

(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست