باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(19395) 2 - وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وعند ربيعة الرأي، فقال زياد: ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقال لربيعة: وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال، فسكت ولم يجبه، فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله ما تقول أنت؟ فقلت، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، قال: وما بين لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرار (حرتان خ) قال: وما حرم من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير، قال صفوان: قال ابن مسكان:
قال الحسن: فسأله رجل وأنا جالس فقال له: وما بين لابتيها، قال: ما بين الصورين إلى الثنية. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان نحوه إلى قوله من عير إلى وعير.
3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من زباب إلى وأقم (فأقم) والعريض والنقب من قبل مكة. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله، ثم قال: قال ابن مسكان: وفي حديث آخر من الصورين إلى الثنية وروى الذي قبله. وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال: من المدينة من الصيد ما بين لابتيها،