قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الأول.
(19270) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
5 - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزي عن المتعة.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
7 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وقال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
8 - محمد بن مسعود العياشي (في تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: