أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له:
أنت مرتهن بالحج الحديث. أقول: حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها لما مر.
(19295) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
10 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
العمرة في العشر متعة.
11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج، فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج. أقول: هذا محمول على الاستحباب.
12 - وباسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة، قال: حسن.
13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث.
(19300) 14 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس، عن أبي الحسن الرضا