(19200) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
6 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير.
7 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن محمد بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه.
8 - وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال:
ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول.
(19205) 9 - وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عز وجل.