يعرفه غير أنه يظن أنه لمكان الاذان قد طلع هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع.
وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو شرابا لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال: لا.
وسألته عن اللعب بأربعة عشر وشبهها، قال: لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي.
وسألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرء بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها، ثم يعلم أنه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قدر كع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض.
وسألته عن الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها، هل تجزي صاحب الأضحية؟ قال: نعم إنما له ما نوى.
وسألته عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ولا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجري عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز ناقص الهدي.
وسألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء هل يصلح لهم أن يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.
وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معه نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أو جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، فإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم.
وسألته عن الرجل يخطئ في التشهد والقنوت، هل يصلح أن يردده حتى يذكره، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يتردد وينصت ساعة حتى يذكر، وليس في القنوت سهو كما في التشهد.