لم يجد طعمه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات، ويأتي ما يدل عليه.
26 باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن يضعفه، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهارا.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف (به) على نفسه؟
قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان (الغشي به) أو (أن) تثور به مرة، قلت:
أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إنشاء. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا * ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟