في السنة يصومونه، فكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل محمد عليهم السلام عن شمه خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام. أقول: وتقدم ما يدل على حصر المفطرات 33 باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
2 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله (أبي جعفر) عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود