فالصيام قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلى، وإن لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله. 11 وعنه، عن عمران بن موسى وعلي بن خالد جميعا، عن هارون، عن (ابن) الحسن بن محبوب، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جندب، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته قلت فإن لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، فإن لم لكن عنده شئ فليس عليه.
أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب ذكره الشيخ وغيره.
12 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام وهو مد لكل مسكين.
16 باب ان الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك الرمق ولم يجز له أن يشرب حتى يروى (13255) - 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن (الحسين) عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن