عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح قال: لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم.
(12830) - 8 وعن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح، قال: لا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه الأحاديث، وعلى تحريم تعمد البقاء على الجنابة للصائم واجبا حتى يطلع الفجر، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقية في الفتوى أو في الرواية لما يأتي، ذكره الشيخ وغيره واستشهدوا له باسناده إلى عايشة وبعضه يحتمل الحمل على تعذر الغسل، وبعضه يحتمل النسخ، وبعضه يحتمل الحمل على أن المراد بالفجر الأول جمعا بينه وبين ما يأتي ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله 14 باب ان من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل ولم يمكن حتى طلع الفجر فلا شئ عليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) أنه سأل عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام إنه قال: إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضى صومه (يومه). ورواه الكليني كما يأتي.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه