36 باب جواز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير اطعام ووجد من يطعمه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني، وانا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان، فكتب بخطه أعرفه: أطعمهم. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال: في الحصاد وغيره.
ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال. أقول: وتقدم في القيام وغيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة، ويأتي ما يدل عليه.