6 أبواب بقية الصوم الواجب 1 باب حصر أنواع ما يجب منه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال لي يوما: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، قال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان، فقال: يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإنشاء أفطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك فسرهن لي، قال: أما الواجبة فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، لقول الله تعالى: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " وصيام
(٢٦٨)