أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
أقول: هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه.
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه حقيق (لخليق) إن لا أراه يدركه أبدا.
(12840) - 3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن جعفر (حفص) المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه.
4 وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد (الله) عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه