علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما؟ قال: يفصل بينهما بيوم، وإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في من يصح منه الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة، وعدم وجوب الفورية وعدم جواز قضائه في السفر (13570) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء (إلى أن قال:) قال: قلت: أرأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم. ورواه الصدوق والكليني كما مر.
2 وعنه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة وقطعه، فقال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله.