في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع، قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر، ثم لا بأس أن يقطع الصوم.
2 وبالاسناد عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا، قال: يصوم ستة أيام.
أقول: هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به، وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزي يوم لما يأتي في النذر.
17 باب ان من نذر صوم أيام معينة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها وانه لا يجب التتابع في صوم النذر الا مع الشرط فيه (13675) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه أياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور، قال: لا يصوم لأنه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم نحوه.
2 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد الله قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت، فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.