ابن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين مثله.
5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان الحديث. ورواه الكليني بالاسناد السابق عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا: في العشر الأواخر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأغسال المسنونة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه، ويجب بوجوبه، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد (14055) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وتصوم ما دمت معتكفا. ورواه الكليني بالاسناد السابق.
2 وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال:
وصوم الاعتكاف واجب. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
3 وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم الحديث. ورواه الكليني أيضا بالاسناد السابق.
4 وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن