عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان " إلى أن قال: " سئل فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. أقول: حمله الشيخ على العجز عن الكفارة، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية.
5 محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي قال: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان. أقول: وتقدم الوجه في مثله، وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الصوم ونيته.
30 باب استحباب اتيان الأهل في أول ليلة من شهر رمضان والأغسال المستحبة فيه (13585) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " والرفث المجامعة. ورواه الصدوق مرسلا وأسقط قوله: والرفث المجامعة.
ورواه في (الخصال) باسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) ولم يسقط منه شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الأغسال في الطهارة.