11 وفي كتاب (فضائل شهر رمضان) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن شعبان أو من رمضان، فقال: هو يوم وفق له لا قضاء عليه.
12 محمد بن الحسن باسناده عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك صمت اليوم، فقال لي: ولم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال: يوم وفق له، قال: أليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، فقلت: أفطر الآن؟ فقال: لا. الحديث.
13 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: ثبت عن الصادقين (ع) أنه لو أن رجلا تطوع شهرا وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام شهر رمضان، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
6 باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه (12745) - 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن