وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٣
6 علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الملهوف) عن الصادق عليه السلام أن زين العابدين بكى على أبيه عليهما السلام أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله الحديث أقول: وتقدم في أحاديث الصوم المندوب أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر. وفي ذلك وأمثاله مما مضى ويأتي مع عموم الأحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الأيام المحرمة ولا ينافي الكراهية.
8 باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج (14040) - 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
3 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر

(6) الملهوف ص 92 طبعة النجف.
تقدم في ب 7 من الصوم المندوب أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر، وتقدمت عمومات في ب 1 وغيره، وتقدم ما يدل عليه في ب 11 من بقية الصوم الواجب.
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع ج 1 ص 204 (2) الفروع ج 1 ص 204.
(3) الفروع ج 2 ص 60 أخرجه بتمامه عنه وعن الفقيه في ج 7 في 1 / 79 من مقدمات النكاح.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست