7 باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه وقدر الكفارة 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار أنه كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن عبيدة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما مكان (بدل) يوم وتحرير رقبة.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة (13645) - 4 وعنه، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال:
كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق