وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٦٢
سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضى كل ما فاتك.
(13285) - 5 وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد

(٥) يب ج ١ ص ٤٢١ أخرج مثله في ٨ / ٤ من قضاء الصلوات.
(٦) الفقيه ج ١ ص ١٢٠ أخرجه أيضا في ج ٣ في ٣ / ٣ من قضاء الصلوات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٣ في ب ٣ و ٤ من قضاء الصلوات وذيلهما. ويأتي ما يدل عليه في ٨ / ٢٥ من أحكام شهر رمضان.
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث:
(١) الفروع ج ١ ص ٢٠٠ - يب ج ١ ص ٤٤٠ و ٢٠٠ - الفقيه ج ١ ص ٥١ في الفقيه والكافي: قبل المغرب.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست