سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضى كل ما فاتك.
(13285) - 5 وباسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة يعنى مسألة المغمى عليه فقال: لا يقضى الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
25 باب بطلان صوم الحايض وان رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى حاضت أتفطر؟ قال: نعم وإن كان وقت المغرب فلتفطر قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم، فإنما فطرها من الدم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد