صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ، قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ.
2 وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
35 باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم (12965) - 1 محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ، والاحتلام، والحجامة الحديث.
2 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه) كما هو؟ فقال: لا بأس. ورواه الحميري